منتديات جامعة الشلف

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى ان تكونوا بصحة وعافية
فمرحبا بكم في منتديات ضياء الصداقة

على ان تسعدونا بانظمامكم الينا كإخوة تربطنا الصداقة والمحبة في الله

انظمامكم لنا شرف لنا.ردودكم تشجيع لنا,استفادتكم من منتدانا هدفنا

دمتم سالمين محبين لضياء الصداقة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات جامعة الشلف

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى ان تكونوا بصحة وعافية
فمرحبا بكم في منتديات ضياء الصداقة

على ان تسعدونا بانظمامكم الينا كإخوة تربطنا الصداقة والمحبة في الله

انظمامكم لنا شرف لنا.ردودكم تشجيع لنا,استفادتكم من منتدانا هدفنا

دمتم سالمين محبين لضياء الصداقة

منتديات جامعة الشلف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات جامعة الشلف

منتدى المكتبة المركزية لجامعة الشلف

تم بحمد الله افتتاح منتدى للمكتبة المركزية مرحبا بكم عندنا فنحن نرحب بكم جميعا معنا ، و لمن لديه اهتمام ليصبح عضوا أو مشرفا فليتفظل

    حكم الاحتفال بأعياد الميلاد

    avatar
    amine


    عدد المساهمات : 5
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011

    حكم الاحتفال بأعياد الميلاد Empty حكم الاحتفال بأعياد الميلاد

    مُساهمة  amine الأحد يناير 16, 2011 6:03 pm


    حكم الاحتفال بأعياد الميلاد

    موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله

    الجواب :
    الاحتفال بأعياد الميلاد لا أصل له في الشرع المطهر بل هو بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته .

    وفي لفظ لمسلم وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه جازما به : ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده مدة حياته ولا

    أمر بذلك ، ولا علمه أصحابه وهكذا خلفاؤه الراشدون ، وجميع أصحابه لم يفعلوا ذلك وهم أعلم الناس بسنته وهم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على

    اتباع ما جاء به فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مشروعا لبادروا إليه ، وهكذا العلماء في القرون المفضلة لم يفعله أحد منهم ولم يأمر به .

    فعلم بذلك أنه ليس من الشرع الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ، ونحن نشهد الله سبحانه وجميع المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم لو فعله أو أمر به أو فعله أصحابه

    رضي الله عنهم لبادرنا إليه ودعونا إليه . لأننا والحمد لله من أحرص الناس على اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه . ونسأل الله لنا ولجميع إخواننا المسلمين الثبات على الحق

    والعافية من كل ما يخالف شرع الله المطهر إنه جواد كريم


    ولمزيد الفائدة :

    قول عمر رضي الله عنه : " لا تعلموا رطانة الأعاجم , ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم " مصنف عبد الرزاق (9061) والسنن الكبرى للبيهقي (9/432).
    وقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : " من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة " السنن الكبرى (9/432) وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (1/754).

    قال شيخ الإسلام : وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم; فكيف بفعل بعض أفعالهم , أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم ؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة ؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم ؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه; أليس قد تعرض 0لعقوبة ذلك ؟ الاقتضاء (1/854).

    وعلق على قول عبد الله بن عمرو : (حشر معهم) فقال: وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه الاقتضاء (1/954).

    ومما نهينا عنه اجتناب موافقتهم في أفعالهم :

    قد لا يتسنى لبعض المسلمين حضور أعياد الكفار لكنه يفعل مثل ما يفعلون فيها, وهذا من التشبه المذموم المحرم. قال شيخ الإسلام : " لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك, ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك, ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة . وبالجملة : ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم, بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام " مجموع الفتاوى (52/923).

    وقال الذهبي: " فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به فلا يشركهم فيه مسلم, كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم " تشبيه الخسيس بأهل الخميس, ضمن مجلة الحكمة, عدد (4) , ص 391.

    وذكر ابن التركماني الحنفي جملة مما يفعله بعض المسلمين في أعياد النصارى من توسع النفقة وإخراج العيال, ثم قال عقب ذلك : قال بعض علماء الحنفية : من فعل ما تقدم ذكره ولم يتب فهو كافر مثلهم, وقال بعض أصحاب مالك : " من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا " اللمع في الحوادث والبدع (1/492).

    ومما قاله أهل العلم :
    اجتناب المراكب التي يركبونها لحضور أعيادهم:

    قال مالك : " يكره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم لنزول السخطة واللعنة عليهم " اللمع في الحوادث والبدع (1/492).

    وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه الاقتضاء (2/625).



    وحول عدم الإهداء لهم أو إعانتهم على عيدهم ببيع أو شراء:

    قال أبو حفص الحنفي: " من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى "فتح الباري لابن حجر العسقلاني (2/315).

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ؛وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم, ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم; ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم, وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك, وهو قول مالك وغيره : لم أعلمه اختلف فيه " الاقتضاء (2/625 - 725).

    وقال ابن التركماني : " فيأثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم " اللمع في الحوادث (1/ 492).



    وحول عدم إعانة المسلم المتشبه بهم في عيدهم على تشبهه :

    قال شيخ الإسلام : " وكما لا نتشبه بهم في الأعياد, فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك; بل ينهى عن ذلك, فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه, ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك; لأن في ذلك إعانة على المنكر " الاقتضاء (2/915 - 025) .



    حكم تهنئتهم بعيدهم :

    قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول : عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل . فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه " . ا. هـ أحكام أهل الذمة (1/144 - 244).

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 12:07 pm